الشيخ محمد إسحاق الفياض

127

منهاج الصالحين

( مسألة 340 ) : لو وطأ مكاتبته فلها المهر ، وليس لها أن تتزوج بدون اذن المولى ، وأولادها بعد الكتابة مكاتبون إذا لم يكونوا أحراراً ، كما إذا كان زوجها حرّاً .